السيد عبد الله شبر
85
الأصول الأصلية والقواعد الشرعية
باب - تخصيص العام بالمتصل والمنفصل كا - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد عن أبي عمير والزبيري عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال فيه : وفرض على السمع أن يتنزه عن الاستماع إلى ما حرم الله وأن يعرض عما لا يحل له مما نهى الله عز وجل عنه والإصغاء إلى ما أسخط الله فقال في ذلك : ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِها وَيُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ) ثم استثنى موضع النسيان فقال : ( وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ) . وروى الصدوق في الفقيه نحوه . باب - أن أقل الجمع اثنان الآيات قال الله تعالى في قضية داود وسليمان : ( وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ ) وقال تعالى في قضية الخصمين ( إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ ) وقال تعالى ( هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا ) وقال تعالى : ( إِذْ دَخَلُوا عَلى داوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ ) وقال تعالى في قصة موسى وهارون : ( إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ) وقال تعالى حكاية عن يعقوب : ( عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً ) والمراد يوسف وأخوه وقال تعالى : ( وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ) وقال تعالى : ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) والحجب يتحقق بأخوين إجماعا وقال تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ) ولولا عموم النساء للاثنتين لخلا هذا الوصف والتقييد عن الفائدة . كا - يب - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال فيه : وإنما جعل الوقت أن توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله صلى اللَّه عليه وآله للتي تعرف أيامها دعي الصلاة أيام أقرائك فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول لها دعي الصلاة أيام قرئك ولكن سن لها الأقراء وأدناه حيضتان فصاعدا الحديث . قه - قال عليه السلام : الاثنان جماعة . العيون - مسندا عن النبي صلى اللَّه عليه وآله قال : الاثنان فما فوقهما جماعة .